العلامة الحلي

505

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام قلت : الرجل في السفر تكون معه السكين في خفّه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى الضياع قال : « لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنه نجس مسخ » « 1 » . والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز . وعن الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » « 2 » . ط - تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعد التوقي من النجاسة أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل . ي - تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا يجوز « 3 » ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما « 4 » لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) « 5 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه

--> ( 1 ) الكافي 3 : 400 - 13 ، التهذيب 2 : 227 - 894 . ( 2 ) الكافي 3 : 404 - 35 ، الفقيه 1 : 163 - 771 ، التهذيب 2 : 227 - 895 ، علل الشرائع : 348 باب 57 ، الحديث 2 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 84 . ( 4 ) المغني 1 : 663 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، الإنصاف 1 : 473 . ( 5 ) صحيح البخاري 4 : 138 ، صحيح مسلم 3 : 1665 - 2106 ، سنن أبي داود 4 : 72 - 4152 ، سنن النسائي 1 : 141 ، الموطأ 2 : 966 .